متى نكتفى بالغسل عن الوضوء ؟
السؤال : فضيلة الشيخ : متى نكتفى بالغسل عن الوضوء .
اجاب فضيلة الشيخ الشعراوى :
هذا يتوقف على سبب الغسل وكيفيته ، فإن كان الإستحمام للنظافة ، أى لمجرد غسل البدن والرأس ، فإنه لا يغنى عن الوضوء ، وأما إذا كان الإستحمام لإزالة الحدث الأكبر ، فإن الوضوء فى مثل هذه الحالة يدخل فى الإستحمام .
ويجب أن نفهم أن هناك أشياء لا تطلب فى الوضوء ، ويبطل الغسل إن لم تفعل ، فأنت لا يطلب منك فى الوضوء فرضاً أن تتمضمضي أو تستنشقي ، لكن فى غسل الجنابة فرض عليك ذلك .
وهنا نجد أن في الغسل شيئاً غير موجود فى الوضوء ، فأنت إذا توضأت بدون أن تتمضمضى أو تستنشقي فإن وضوءك سليم ، أما فى الغسل إن لم تتوضئي ولم تتمضمضي ولم تستنشقي فغسلك باطل .
فالوضوء الشرعي : هو غسل البدين والوجه ومسح الرأس وغسل الرجلين ، وما زاد عليك ذلك ليس فرضاً ، ولكنه سنن .
أما فى الغسل : فالمضمضة والإستنشاق فرض فيه ، لأنهما من ظاهر الجسد ، ولا تفطرين إذا فعلتهما فى صيامك ، لأنك لم تدخلى شيئاً فى جوفك ، فداخل الفم ليس من داخل الجوف .
التسميات: الغسل, الغسل يكفى عن الوضوء, الوضوء, فتاوى, متى نكتفى بالغسل عن الوضوء
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية