ما حكم الصلاة بالكمامة ؟
ما حكم الصلاة بالكمامة؟
سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
لا مانع من وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة، وهو ما يعرف شرعاً بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة. أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها.
وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو عدم وجود سبب معتبر للبسها. ومعنى الكراهة فى عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة . قال النووى فى المجموع: أنها كراهة تنزيهيه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. رواه أبو داود. فهى لا تمنع صحة الصلاة. والكراهة تندفع بالحاجة. فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة.
قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك. ولا شك أن الكمامة يحتاج إليها الآن.
وبناء على ذلك: فمتى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة فى لبس الكمامة مطلقاً. والصلاة صحيحة. والله اعلم.
التسميات: الصلاة بالكمامة, فتاوى
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية