الأربعاء، 21 أكتوبر 2020

معنى حديث: (اثنتان في الناس هما بهم كفر ...)

السؤال: رسالة وصلت من لاجوس عاصمة نيجيريا وباعثها مستمع من هناك يقول: نرجو أن تشرحوا لنا هذا الحديث: عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت رواه مسلم ، اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيراً؟

الجواب: أوضح العلماء رحمهم الله أن الكفر كفران: كفر أكبر، وكفر أصغر.
فالكفر الأكبر مثل: عبادة غير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، وطلب المدد من الأموات أو من الأصنام، أو من الأشجار والأحجار، أو النجوم أو الجن، هذا شرك أكبر وكفر أكبر، ومثل: سب الدين سب الله سب الرسول ﷺ، كل هذا كفر أكبر، مثل: الحكم بغير ما أنزل الله عن استحلال، يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ويرى أنه جائز هذا كفر أكبر، وما أشبه ذلك من نواقض الإسلام، كجحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو استحلال الزنا كل هذا كفر أكبر، فإذا استحل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والسرقة والخمر كان كافراً كفراً أكبر، أو جحد ما أوجب الله كالزكاة والصلاة وصوم رمضان صار كفراً أكبر، أو سب الله وسب الرسول ﷺ أو سب الدين أو ترك الصلاة عمداً كفر أكبر نسأل الله العافية.
أما الكفر الأصغر مثل ما في الحديث هذا: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت هذا كفر أصغر؛ لأنه كفر منكر في سياق الإثبات فهو كفر أصغر، والطعن في النسب معناه: عيب الأنساب عيب أنساب الناس فلان نسبك كذا نسبه ….. فلان بخيل أهله حدادون يعيبهم بذلك، نجارون يعيبهم بذلك، إلى غير هذا مما يطعن في أنساب الناس، هذا نوع من الكفر وهو معصية وكبيرة، وهكذا النياحة على الميت إذا مات الميت ينوح عليه يعني: يرفع صوته بالبكاء هذا نوع كفر، لكنه أصغر مثل الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني: كفر أصغر لو قتله بغير حق يكون كفر أصغر إذا لم يستحل ذلك، مثل: إن كفراً بكم براءة من أنسابكم أو براءة من آبائكم هذا كفر أصغر، إلا إذا استحل سب المسلمين يكون كفراً أكبر نعوذ بالله، أو استحل البراءة من نسبه أو من أبيه يكون كفر أكبر إن استحل ما حرم الله بإجماع المسلمين، كما لو استحل الزنا قال: إنه حلال، أو قال: اللواط حلال، أو الخمر حلال، يكون كفراً أكبر نسأل الله العافية.
هذا هو الفرق بينهما ما كان فيه دعوة لغير الله وعبادة لغيره كفر أكبر، وما كان فيه استحلال لما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو إنكار لما أوجب الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وبالأدلة الشرعية مما أجمع عليه المسلمون هذا كفر أكبر. نعم.

الإمام إبن باز رحمه الله

التسميات: ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية