الأحد، 27 ديسمبر 2020

حكم استخدام لقاح يحتوي على مشتقات من دهن الخنزير

 

 

ما حكم استخدام لقاح كورونا، إن ثبت أنه يحتوي على مشتقات من دهن الخنزير؟
سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
الأصل في الشرع الحكيم جواز الانتفاع بكل طاهر غير مُضِرٍّ من الأشياء في الغذاء والدواء، والأصل فيه أيضا حرمة الانتفاع بكل ضار مستقذر شرعًا من الأشياء غذاء أو دواء، إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، بضوابط مخصوصة.
ومن الضرورة الوقاية من الأمراض؛ فيباح تناول ذلك اللقاح، لكن بشروط:
هي أن يتعين تناوله وسيلة للوقاية من الوباء أو لمكافحته، بألا يتوفر لقاح آخر يكون خاليًا من المحظور، وألا يترتب على استخدامه ضرر آخر مساوٍ له، أو أزيد منه، ويهيب الأزهر الشريف بالمراكز البحثية العمل على إنتاج لقاحات أخرى فعالة خالية من المشتقات المحظورة.
التفصيل:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ.
أما بعد؛ فإن الشرع الحكيم قد حثنا على الأخذ بالأسباب، وطلب التداوي، وأخبرنا سيدنا رسول الله ﷺ بأن الله تعالى جعل لكل داءٍ دواءً؛ ففي صحيح الحديث قال ﷺ: « تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ» [أخرجه أبو داود]
ومن ثم، فإن بذل الجهود و استنفاد الوُسع في كافة دول العالم لتحصين الشعوب من ذلك الوباء اللعين أمرٌ واجب، بل فيه تحقيق وتفعيل لمقاصد الشريعة ..
وحيث إن اللقاح الذي توصلت إليه بعض شركات الأدوية وثبتت فاعليَّته، يتردد أنه يشتمل في بعض مكوناته على مشتقات من خلايا الخنزير، فإنه إن ثبت ذلك، وتعين ذلك اللقاح وسيلة للوقاية من الوباء أو لمكافحته والتخفيف من آثاره -بأن لم يوجد لقاح آخر خال عن المحظور- فإنه في ظل واقع الحال الآن، من ضرورة أو حاجة عموم البشرية إلى ذلك اللقاح،
يفتي الأزهر الشريف بجواز التطعيم به؛ لما يلي:
1) أن الله تعالى قد أباح الميتة للمضطر، مع بقاء جميع عناصر النجاسة فيها، فإنه مع انتفاء معظم هذه العناصر أو جميعها، في حال تصنيع لقاح من بعض مشتقات الخنزير، تكون إباحته حال الاضطرار أولى، قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }. [البقرة: 173]

2) أنه إذا تحققت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما ضررًا، ومن المعلوم أن مفسدة تعريض النفس للإصابة بالمرض أعظم من مفسدة تناول ما هو مشتمل على شيء من المحظور، فساغ دفع الأولى بالثانية.

3) أن الحاجة العامة تتنزل منزلة الضرورة [الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 88)]، وحاجة عموم الشعوب إلى التحصين من هذا الوباء عامة؛ فيكون لها حكم الضرورة شرعًا.
هذا، وإن توصلت البشرية إلى لقاح يخلو من المحظور تعين على المسلمين تحصيله واستخدامه؛ اعتمادًا على قاعدة: «إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق»، وقاعدة: «ما جاز لعذر بطل بزواله».
ويوصِّي الأزهر الشريف المراكز البحثية ببذل الجهود لإنتاج لقاح لا يشتمل على شيء من المحظور شرعًا.
ومما ذُكر يُعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.
وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.

التسميات:

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية