حكم المسح على الشراب
ما حكم المسح على الشراب وهل أحكامه مثل أحكام الخفين؟
سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد : فقد اختلف الفقهاء في جواز المسح على الجورب (الشراب) فمنهم من ذهب إلى عدم جواز المسح عليه مطلقا كما روي عن أبي حنيفة وقيل إنه رجع عنه ، ومنهم من ذهب إلى جواز المسح عليه مطلقا كما روي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ومنهم من ذهب إلى جواز المسح عليه بشرط أن يكون صَفِيقًا ( أي سميكا ) يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فيه كالشافعية والحنابلة .
وسبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة اختلافهم في صحة حديث المغيرة بن شعبة، « «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ»، » . سنن أبي داود وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم ”
فمن رأى ضعف الحديث قال بعدم جواز المسح على الجورب مطلقا ، ومن رأى صحة الحديث ذهب إلى جواز المسح مطلقا ، ومن رأى قياس الجورب على الخف اشترط فيه صفات الخف .
ونرى جواز المسح على الجورب ( الشراب ) لثبوت صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن المعهود من سلوكه صلى الله عليه وسلم التيسير فيما لم يحرَّم فقد ثبت أنه ” ما خُيِّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ أَيْسَرُهُمَا حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ الْإِثْمِ ” مسند أحمد
ويشترط في الجورب ما يشترط في الخف ، فيشترط أن يكون طاهرا ، وأن يلبسه صاحبه على طهارة ، وأن يكون ساترا لمحل الفرض من الرجلين ، وألا ينزعهما ، والمقيم يمسح يوما وليلة والمسافر غير العاصي بسفره يمسح ثلاثة أيام بلياليها .
التسميات: حكم المسح على الشراب, فتاوى
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية