بعد الاستحمام هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء؟
حكم الغسل بنية الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر
عند الانتهاء من الاستحمام هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء باعتبار أنه قد تطهر في الاستحمام؟ وهل في ذلك شرط إذا أردت أن يكفيني الاستحمام عن الوضوء؟
الجواب : اختلف أهل العلم في ذلك: والأرجح: أنه إذا اغتسل للجنابة ناويًا الحدثين أجزأه ذلك؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن السنة والكمال والأفضل: أن يفعل ما فعله النبي ﷺ، فيتوضأ أولا بعد أن يستنجي، ويغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثًا، ثم على شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل بقية الجسد، ثم يغسل قدميه في مكان آخر، هذا هو المشروع، وهذا هو الكمال؛ اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام
الإمام إبن باز رحمه الله
التسميات: فتاوى
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية