ما حكم صلاة المأموم أمام إمامه ؟
ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو : ما حكم صلاة المأموم أمام إمامه ؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
من شروط صحة الصلاة ألا يتقدم المأموم على إمامه، قَالَ أَبُو بَكْر- رضى الله عنه- : سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَأْمُومِ يُصَلِّي أَمَامَ الْإِمَامِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ مِنَ الزِّحَامِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصَلَاةُ مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ أَمَامَ الْإِمَامِ جَائِزَةٌ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ إِذَا ضَاقَ الزِّحَامُ فِي الْجُمُعَةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أخرى: لَا يُجْزِي الْمَأْمُومَ أَنْ يُصَلِّيَ أَمَامَ إِمَامِهِ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.
والذين اشترطوا عدم تقدم المأموم على إمامه استثنوا من هذا الحكم الصلاة حول الكعبة، فقالوا إن تقدم المأموم على إمامه جائز فيها ، أما إذا كان المأموم في غير جهة إمامه، فإنه يصح تقدمه عليه، ويكره التقدم لغير ضرورة، كضيق المسجد، أو وجود عوائق وإلا فلا كراهة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلى واعلم
التسميات: فتاوى
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية