حكم من توفي وعليه أيام من رمضان
سؤال يقول: توفي والدي وعليه قضاء أيام من رمضان؟”.
قال محمد سمير صديق، عضو مركز الازهر العالمي للرصد والافتاء الالكتروني، إن من أفطر لعذر ثم وافته المنية مع استمرار وجود هذا العذر فلا يجب عليه شيء، ولا يجب على ورثته أن يخرجوا عنه الفدية ولا أن يصوموا عنه ولا يلحقه إثم لأنه لم يقصر.
وأضاف عضو مركز الازهر العالمي، أنه من أفطر لعذر ثم زال هذا العذر إلا أن هذا الشخص قد فرط عن أداء هذه الأيام وذلك بأن تكاسل أو تقاعس عن أداء هذه الأيام صياما حتى انتقل الى الدار الآخرة، فرأي جمهور من الفقهاء ان هذا الشخص يجب على ورثته أن يخرجوا عنه فدية عن الصيام وذلك بإطعام مسكين عن كل يوم لم يصمه، ويكون الإطعام بقدر مد من متوسط الطعام الذي كان يطعمه هذا المتوفى.
وأوضح صديق أن المد يساوي وزنا 510 جرامات، فتخرج قدر هذه الفدية لمسكين عن كل يوم من الأيام التي لم يصمها، منوها أنه يجوز أيضا ان تخرج قيمة هذا الاطعام أو هذه الفدية في صورة مال وتدفع للفقراء او للمحتاجين، وقدرت دار الإفتاء المصرية الحد الأدنى الفدية بـ10 جنيهات عن كل يوم.
وبين عضو مركز الازهر أن من الفقهاء أيضا من يقول انه في حالة هذا الشخص الذي قصر في قضاء الأيام التي لم يصمها في رمضان يجوز لأوليائه أن يصوموا عنه، مستشهدا في ذلك بحديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-” من مات وعليه صيام على وليه أن يصوم عنه”.
وأكد صديق أنه يجوز للأجنبي أيضا ان يصوم عن الميت وذلك بإذن أحد أوليائه .
” مصراوى “
التسميات: فتاوى
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية