هل يجوز أن يقسم تركته في حياته علي اولاده وزوجته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل رجل يسأل هل يجوز له أن يقسم تركته في حياته علي اولاده وزوجته ثم يسأل سؤال آخر فيقوا هل يجوز لي أن احدد نصيب زوجتي من التركه واكتبه لها بيع وشراء ويسجل لها العقد ؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد :
نعم . يجوز ذلك بشرط ألا يقصد بهذا الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .
فإن الله عز وجل قسم الميراث بنفسه ، وتوعد من خرج عن هذه القسمة فقال : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14
وتكون القسمة كقسمة الميراث . والأفضل ألا يفعل ذلك ، بل يُبقي ماله معه ، فإذا مات قُسّم على الورثة الموجودين حين وفاته حسب القسمة الشرعية ، والإنسان لا يدري من الذي سيموت أولاً حتى يقسم أمواله على ورثته ، وقد يطول به العمر ويحتاج إلى هذا المال .
قال في ” الإنصاف ” (7/142) : ” لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده . على الصحيح من المذهب . وعنه: يكره . (يعني : عن الإمام أحمد قول آخر بالكراهة ) قال في الرعاية الكبرى : يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له ” انتهى .
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” : ” (16/463) : ” ننصح والدك ألا يقسم ماله في حياته ، فربما احتاج إليه بعد ذلك ” انتهى . فالخلاصة انه يجوز ذلك ويسلم كل واحد نصيبه الشرعي في حياته ويجوز له ان يسجل ذلك سواء لزوجته او اولاده ولكن الافضل ترك ذلك حتى تقسم التركة بعد وفاته لانه ربما احتاج الى هذا المال في حياته أو احتاج الى بعضه فيبخل الاولاد عليه بذلك والله اعلم
جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل ونفع الله بك الإسلام والمسلمين ولكن يا شيخنا نفس السأل يسأل يقول أريد أن اكتب المنزل لزوجتي خوفا من الأولاد أن يضر بأمهم بعد مماته ويمنعوها ميراثها فهل هذا جائز ؟
الجواب : لا يجوز الا باذن الورثة وليترك الامر لله فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين
التسميات: فتاوى
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية