حكم وضوء وصلاة المرأة با لمكياج وطلاء الأظافر
قال محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا وضعت المرأةُ المكياج وهي غير متوضِّئة أو انتقض وضوءُها والمكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة – فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء.
وأضاف شلبي خلال اجابته على سؤال « ما حكم الوضوء بالميك اب وطلاء الأظافر؟»، أن وضع المكياج بعد الوضوء ليس فيه حرج ولكن وضعه قبل الوضوء لا يصح فقد يكون له جرم يمنع من وصول الماء الى البشرة، أمَّا إذا وضعت المكياج بعد أن توضَّأت وبقِيت محافظة على وضوئها، فتصلِّي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوءها لم ينتقض.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن طلاء الأظافر مادة لها جرم لذلك من شروط صحة الوضوء والغسل وصول الماء الى بشرة المتوضأ.
هل يجوز صلاة المرأة بالمكياج ؟
سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، منوهة بأن الشرع طلب من المرأة أن تكون متعففة وتستر عورتها عن الأجانب وعورة المرأة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والمذهب الحنفي يزيد على ذلك القدمين.
وأفادت أنه يجوز للمرأة أن تتوضأ أولا ثم تضع المكياج الخفيف والذي به تكون متواجدة في منزلها ولن تخرج به إلى الخارج، ولها بذلك أن تصلي ما شاءت من الصلوات.
وأوضحت أن الأصل أن أدوات الزينة أو التجمل يكون للزوج وفى مسكن الزوجية فإن كان فى شيء ملفت للنظر فالخروج به لا ينبغي ان يكون، ولها أن تضع الأشياء البسيطة التى لا تلفت النظر والتى تتوافق مع بشرتها، أما المكياج الأصل ان يكون ذلك أمام زوجها فقط، ووضع المرأة للمكياج بأشياء بسيطة لا حرج فيه مادامت المرأة متقيدة بالأخلاق الإسلامية.
ونوهت بأن مواد التجميل التى تضعها المرأة على وجهها نوعان، نوع يشكل طبقة عازلة تمنع من وصول الماء إلى البشرة ونوع لا يكوّن طبقة عازلة، والعلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأةُ المكياج وهي غير متوضِّئة، أو انتقض وضوؤها والمكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة – فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء.
وواصلت: أمَّا إذا وضعت المكياج بعد أن توضَّأت وبقِيت محافظة على وضوئها، فتصلِّي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوؤها لم ينتقض، وإذا كان المكياج سائلًا ومن النَّوع الذي تتشرَّبُه البشرة -أي من النوع المائي- بحيث لا يَحول دون وصول الماء إلى البشرة فلا حرج من الوضوء مع وجوده.
التسميات: فتاوى
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية