حكم إعادة صلاة الفريضة في يوم مرتين
انتهى من صلاته جماعة ثم وجد جماعة أخرى فهل يدخل معهم مرة ثانية؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وبعد…
فإن الإنسان إذا انتهى من صلاته سواء كان منفردا أم في جماعة ووجد جماعة أخرى سواء في مسجده الذي صلى فيه أو غيره، فإنه يباح له أن يدخل في جماعة أخرى وتحسب له نافلة.
ويدل على هذا حديث جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ: «عَلَيَّ بِهِمَا». فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» سنن النسائي (2/ 112).
قال الإمام المباركفورى: (قلت حديث الباب يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة) تحفة الأحوذي (2/ 5).
وعليه: فيجوز لمن صلى الصلاة أن يصليها مرة أخرى إذا وجد جماعة وتحسب له نافلة والأولى هي فرضه.
اسأل الله أن يفقهنا في ديننا وبهذا يُعلم الجواب إذا كان الحالُ كما وَرَدَ بالسؤال، والله تعالى أعلى وأعلم”.
التسميات: صلاة الفريضة, صلاة الفريضة في يوم مرتين, فتاوى
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية