الأربعاء، 9 سبتمبر 2020

صليت الجنازة ولم أعرف رجلا أو امرأة فهل تصح صلاتي

 

 

دخلت المسجد فوجدتهم يصلون جنازة ولم أعرف رجلا أو امرأة فصليت معهم فهل تصح صلاتي أم لابد من تعيين صفة الميت؟.

سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
اتفق الفقهاء على أنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بالنية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم [إنما الأعمال بالنيات]. أخرجه البخاري. وصفة النية: أن ينوي مع التكبير أداء الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى إن كانوا جمعا سواء عرف عددهم أم لا ويجب نية الاقتداء إن كان مأموما، أو ينوي الصلاة على من يصلي عليه الإمام.
قال النووي: وَلَا حَاجَةَ إِلَى تَعْيِينِ الْمَيِّتِ وَمَعْرِفَتِهِ، بَلْ لَوْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ، جَازَ، وَلَوْ عَيَّنَ الْمَيِّتَ وَأَخْطَأَ، لَمْ تَصِحَّ.
قال الرويانى: وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَيِّتِ وَلَا مَعْرِفَتُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فَيَكْفِي قَصْدُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ فَالْعِبْرَةُ بِنَوْعِ تَمْيِيزٍ فَلَوْ صَلَّى عَلَى جَمَاعَةٍ كَفَى قَصْدُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ.
[ينظر: البحر الرائق 1/298 – روضة الطالبين 2/241- أسنى المطالب للروياني. 1/318]
وبناء على ما سبق: فإنه يجب تعيين نية صلاة الجنازة ولا يجب تعيين الميت ذكرًا أو أنثى فردًا أو جماعة وإنما يكفى أن ينوي المأموم من يصلي عليه الإمام. وفى واقعة السؤال فصلاة السائل صحيحة بنية الإمام. والله اعلم.

التسميات: , , ,

الاثنين، 24 أغسطس 2020

هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة ؟

 

هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة ؟
سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد :
فإن صلاة الجنازة من العبادات التى يترتب عليها الأجر العظيم فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيرطان قيل وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين ” .
وهذا الثواب عام يشمل الرجل والمرأة والأصل أن الخطاب العام يشمل الرجال والنساء إلا ماخص بالرجال وعليه فيستحب للمرأة أن تصلى على الجنازة .

التسميات: , , ,

الأحد، 12 يوليو 2020

هل يرفع المصلي يديه في كل تكبيرة فى صلاة الجنازة ؟

هل يرفع المصلي يديه في كل تكبيرة فى صلاة الجنازة ؟

حول الرأي الشرعي في صلاة الجنازة، وهل يرفع المصلي يديه في كل التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، أوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن الفقهاء اختلفوا في مسألة رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة على قولين، هما:

القول الأول: لا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية ، وبه قال مالك ، فقد روي عنه لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة.

 

القول الثاني: قال الشافعية والحنابلة : يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة.

وأكدت لجنة الفتوى بالمجمع أن مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه، فيجوز للسائل أن يعمل بأحد القولين.

 

حكمُ مَن فاتته التكبيرةُ الأولى في صلاة الجنازة
مَن فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ.

بعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة؛ لما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا قياسٌ على سائر الصلوات.

التسميات: , ,