ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل دون علم زوجها
سألت سائلة: ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل دون علم زوجها؟ وكذلك إعطاء الزوج زوجته موانع الحمل دون علمها؟
أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء على السؤال وقالت: إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها.
ودللت أمانة الفتوى على هذا الحكم بأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ من الزوج والزوجة، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، ولكن لابد أن يتم ذلك بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا، وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.
التسميات: إعطاء الزوج زوجته موانع الحمل, فتاوى, وسائل منع الحمل, وسائل منع الحمل دون علم الزوج
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية