حكم من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة
السؤال : ما حكم من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة ؟
الجواب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدُ…
فمَن فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ، وبعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة؛ لما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا قياسٌ على سائر الصلوات.
والله تعالى أعلم.
مجمع البحوث الإسلامية .. الأزهر الشريف
التسميات: حكمُ مَن فاتته التكبيرةُ الأولى في صلاة الجنازة, رئيسي
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية