هل يجوز لابن بنتي أن يتزوج ببنت ابني التي رضعت من أمه مع أخيه
هل يجوز لابن بنتي أن يتزوج ببنت ابني التي رضعت من أمه مع أخيه ؟
سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه ومن والاه . وبعد. فتفيد لجنة الفتوى بالآتي:
الرضاع يحرِّم ما يحرمه النسب، لحديث عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب” متفق عليه . والذي يحرم من النسب بينه -تعالى -في قوله: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً” [النساء:23] .
وعليه : فلا يجوز لابن ابنتك أن يتزوج ببنت خاله التي رضعت من أمه ؛ لأنها أخته من الرضاع ؛ لأن من رضع من امرأة اعتبرت أماً له من الرضاعة، واعتبر أولادها وبناتها إخوة وأخوات له من الرضاعة، لا فرق في ذلك بين من رضع معه , ومن ولد قبل ذلك أو بعده؛ لأنهم اجتمعوا جميعا على ثدي واحد . هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم
التسميات: رئيسي
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية