حكم رفع اليدين عند التكبير فى صلاة الجنازة وانتقاض وضوء الإمام
فى صلاة الجنازة هل يجوز رفع اليدين عند التكبير؟ ومـا الحكـم إذا انتقض وضوء الإمـام أثناء الصـلاة ؟.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية كالآتى:
الإجماع منعقد على مشروعية رفع اليدين فى التكبيرة الأولى وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر وابن قدامة والنووى وغيرهم .
واختلفوا فى رفعهما فى سائر التكبيرات: فذهب الجمهور من علماء الشافعية والحنابلة إلى استحباب رفع اليدين
أما الحنفية والمالكية فيرون عدم الرفع إلا فى التكبيرة الأولى للجنازة.
وإذا انتقض وضوء الإمام فى الصلاة يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويستخلف من يتم الصلاة بالناس .
وعن حكمُ مَن فاتته التكبيرةُ الأولى في صلاة الجنازة أجابت لجنة الفتوى قائلة :
مَن فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ.
بعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة؛ لما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا قياسٌ على سائر الصلوات.
التسميات: فتاوى
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية