هل يجوز المسح على الملابس تحديدا على اليدين
هل يجوز المسح على الملابس تحديدا على اليدين حيث إني لا أستطيع رفع الملابس حتى المرفق بسبب البرد؟
سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية وردت عليه قائلة :
الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن قدر عليه وغسل اليدين من أركانه بالإجماع، ولا يسقط إلا للضرورة كأن أخبر الـطبيـب الـعـدل المتخصـص أن الـغسـل ضــار ، فـحينئـذ يتحول إلـى التيمم ، وعليـه فـلا يجوز المسح علـى أعضـاء الوضوء – غير الرأس – كبديل عـن الغسل بسبب البـرد
ومن جانبه أجاب الدكتور نصر فريد وصال مفتي الجمهورية الأسبق عن حكم الشرع في التيمم للجنابة في البرد الشديد، وجاء الجواب كالتالي:
من المقرر شرعًا أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، فأمر الله سبحانه وتعالى المسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضأ، وإن كان جنبًا فعليه أن يتطهر أولًا من الجنابة.
وعلى هذا: فإن السائل يجب عليه الطهارة من الجنابة قبل القيام إلى الصلاة، ولكن قد يحدث عذر للإنسان يجعله غير قادر على القيام بهذا الشرط؛ كأن يكون مريضًا لا يقوى على الطهارة، أو يكون مسافرًا ولا يمكنه الطهارة، وفي هذه الحالة وهي وجود العذر المانع للطهارة أباحت الشريعة الإسلامية التيمم بدلًا من استعمال الماء.
فإذا كان السائل صاحب عذر بأن كان لا يستطيع استعمال الماء في الطهارة، وتأكد تمامًا أن استعمال الماء سيضره أو أخبره أهل الخبرة بذلك، فإنه يصح له التيمم بدلًا من استعمال الماء، وتعد هذه طهارة حكمية وتجوز له الصلاة؛ وذلك لما ثبت من أن سيدنا عمرو بن العاص حينما خاف على نفسه الهلاك من استعمال الماء تيمم وصلى وأقره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك.
التسميات: رئيسي
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية