عـورة المـرأة أمـام أبنـائـها ومحـارمـها
أجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلة :
أولًا: العورة هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من جسم الرجل أو المرأة، والأمر بستر العورة فيه تشريف وتكريم للإنسان.
ثانيًا: محرم المرأة هو من يحرم عليه نكاحها من الرجال على وجه التأبيد: سواء لنسب؛ كالأب والابن والأخ ونحوهم، أو سبب -أي: مصاهرة-؛ كأم الزوجة وبنتها، ولا يدخل في ذلك أخت الزوجة ولا عمتها ولا خالتها، أو رضاع، ويحرم به ما يحرم من النسب.
ثالثًا: عورة المرأة بالنسبة إلى رجلٍ محرمٍ لها على المفتى به -وهو مذهب المالكية والحنابلة- هي جميع جسدها غير الوجه والرأس واليدين والقدمين، ويجوز للمرأة أن تكشف وجهها وشعرها ويديها ورجليها أمام محارمها، ويحرم عليها كشف ثدييها وبطنها وفخذيها ونحو ذلك عندهم، ويحرم على محارمها كأبيها وأخيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة وتلذذ.
ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ [النور: 31].
وعليه: فالمفتى به هو أن عورة المرأة أمام المحارم هي جميع جسدها عدا الوجه والرأس والعُنُق، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الركبتين، فيجوز لها أن تكشف هذه الأعضاء أمامهم، وذلك عند أمن الفتنة، وأما إذا لم تؤمن الفتنة؛ بأن كان ذلك المحرم فاسقًا يتعدى على الحرمات مثلًا، فإن على المرأة أن تستتر منه قدر استطاعتها.
– حكم جلوس المرأة أمام أقاربها بغير حجاب
قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا للفتاة أن تجلس أمام غير المحارم وهي كاشفة لشعرها.
وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال « هل يجوز مجالسة أقاربى الصغار بغير حجاب؟»، أن أبناء العم أو أبناء الخال لا يجوز لهم أن يروا شعر المرأة (بنت عمهم، أو عمتهم) لمجرد كونهم أبناء عمها أو خالها، ولا يجوز لهم الدخول عليها، ويجب عليها أن تحتجب منهم، وتستر جميع بدنها عنهم، فهم كغيرهم من الأجانب.
وقد أوجب الله تعالى الستر على المرأة، وعدم إبداء الزينة، إلا لزوجها أو أبيها ومن في حكمهما من محارمها، قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ }.
وأوضح ان هذا الشاب الذى تجلسي أمامه بشعرك هو شخص أجنبي عنك يجوز له ان يتزوجكِ فلكِ أن ترتدى الحجاب امامه فهو ليس من المحارم.
حكم جلوس المرأة بملابس قصيرة أمام أولادها وأحفادها
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة أن ترتدى ملابس لا تصف ولا تكشف جسدها بأن تستر عورتها، فالمرأة مصونة.
وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل يجوز أن تجلس المراة أمام أولادها وأحفادها بالملابس القصيرة؟»، أنه حتى مع الأقارب والمحارم يجب أن يكون هناك نوع من الستر، ففى الحالة التى تكون فيها مع زوجها من التخفف الشديد للملابس لا ينبغي عليها أن تكون فيها مع أولادها الكبار أو مع أبناء أخواتها حتى وإن ربتهم.
وأشار الى أنه مازال هناك حدود يجب على المرأة أن تنتبه الى وجوب الستر عليها فإن ستر العورة من الذى بعثت به الانبياء.
والله تعالى أعلم.
التسميات: فتاوى
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية