ما حكم الماء الذي يخرج من أحد السبيلين بعد الاستنجاء
ما حكم الماء الذي يخرج من أحد السبيلين بعد الاستنجاء ؟
بِاسْمِ اللهِ، وَالْـحَـمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، وَبَعْدُ…
فإن الواجب على المسلم عند الاستنجاء إزالة أثر النجاسة الذي قد يكون على سطح الجلد فقط، ولا يُطالب بإدخال الماء في أحد السبيلين ولا يتكلف ذلك، فإذا أزال عين النجاسة الظاهرة فقد تطهر.
أما إذا دخل الماء في أحد السبيلين ثم خرج مرة أخرى فإنه يتنجس بمروره في محل النجاسة.
وإذا كان خروج هذا الماء بعد أن توضأ المسلم فإنه ينتقض به الوضوء، فيجب عليه أن يزيل أثر تلك النجاسة ثم يعيد الوضوء.
وينبغي على المسلم أن يطرد الوساوس التي قد يترتب عليها شك في طهارته، خاصة إذا كان هذا الأمر يتكرر معه مرات كثيرة.
وفي ذلك يقول الإمام النووي- رحمه الله- ” وَلَا يَسْتَقْصِي فِيهِ بِالتَّعَرُّضِ لِلْبَاطِنِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَنْبَعُ الْوَسْوَاسِ: قال وليعلم أن كل مالا يَصِلُ الْمَاءُ إلَيْهِ فَهُوَ بَاطِنٌ وَلَا يَثْبُتُ لِلْفَضَلَاتِ الْبَاطِنَةِ حُكْمُ النَّجَاسَةِ حَتَّى تَبْرُزَ وَمَا ظَهَرَ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ: وَحَدُّ ظُهُورِهِ أَنْ يَصِلَهُ الْمَاءُ”. (المجموع: 2/ 111)
والله تعلى أعلى وأعلم
التسميات: فتاوى
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية