السبت، 12 فبراير 2022

زوجتى تريد أن أقضى طلباتها من المؤخر فهل يجوز ؟

 

السؤال :
أنا عارف إن مؤخر الصداق دين عليا في حياتي ومماتي.
لها طلبات لا تدخل في متطلبات الحياة الضرورية لا من بعيد ولا من قريب.
ولكنها تطلب مني أن أشتري طلبها من المؤخر وأنا أرفض.
هل يجوز أن اشتري لها من المؤخر ما تريد؟
هل يجوز أن أدفع لها المؤخر لأداء مناسك العمرة ؟
وكيف أثبت اني دفعت المؤخر كاملاً أو جزء منه حتى أبرأ نفسي من هذا الدين أمام الأهل؟
ولكم جزيل الشكر
الجواب :
أولا الأصل في صداق المرأة أن تتسلمه يوم العقد وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإن لم يحدث ذلك كما هو في عُرفنا فهو دين في ذمة الزوج تتسلمه المرأة عند الطلاق أو وفاة الزوج.
بمعنى ألا تتوزع التركة إلا بعد إخراج صداق الزوجة من التركة ثم يوزع الباقي على الورثة بما فيهم الزوجة .
ثانيا يجوز لك أن تشتري لها ما تشاء من صداقها ما دام مباحا كذهب مثلا ويجوز أن تدفع ثمن العمرة من صداقها أيضا بل هو أفضل ما دام معها محرم للسفر.
ثالثا إثبات أن المرأة أخذت صداقها أمام الأهل لا يلزم ولا يُفضل لأن هذا حق للزوجة أمام الله وليس أمام الناس.
وإثبات ذلك بأحد أمرين؛
١. الكتابة. ٢.الإشهاد
– فتاوى معاصرة

التسميات: , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية